السيد محمد الحسيني الشيرازي

243

إيصال الطالب إلى المكاسب

منفعة لا تقصد منها - قال : ولا اثر لكون رضاضها الباقي بعد كسرها مما ينتفع به في المحلل ، ويعد مالا ، لان بذل المال في مقابلها - وهي على هيأتها - بذل له في المحرم الذي لا يعد ما لا عند الشارع . نعم لو باع رضاضها الباقي بعد كسرها - قبل ان يكسرها - وكان المشتري موثوقا به وانه يكسرها ، أمكن القول بصحة البيع . ومثله باقي الأمور المحرمة كاواني النقدين والصنم . انتهى .